فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
تحقیق کنندہ
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فتاوی
@ الْمقر الَّذِي لم يصدر مِنْهُ شَيْء سوى إِقْرَاره الأول لرب الدّين أَن يرجع على صَاحبه الَّذِي أقرّ بانتقال جَمِيع الدّين إِلَى ذمَّته بِمَا غرمه لرب الدّين هَل لَهُ ذَلِك
أجَاب ﵁ لَهُ ذَلِك كَمَا لَو كَانَ لزيد على عَمْرو دين ولعمر على خَالِد دين والمديون الأول مُمْتَنع فلزيد أَخذ حَقه من مديون مديونه وَكَذَا لَو أقرّ خَالِد بدين لعَمْرو وَجحد ذَلِك عَمْرو كَانَ لزيد الْأَخْذ من خَالِد إِذا صدقه وَهَذَا فِي الْبَاطِن أما فِي ظَاهر الحكم فَيتَوَقَّف على ثُبُوت ظلم الْمقر لَهُ بذلك وَمَا يُوجب رُجُوعه وَالله أعلم
١٩٤ - مَسْأَلَة رجل أقرّ أَن جَمِيع مَا تَشْمَل عَلَيْهِ الدَّار الْفُلَانِيَّة الْمَعْلُومَة من قماش وَغَيره ملك زَوجته فُلَانَة ثمَّ مَاتَ بعد مُدَّة فِي الدَّار الْمَذْكُورَة والزوجان ساكنان فأقامت الْبَيِّنَة بِالْإِقْرَارِ الْمَذْكُور فَأنْكر الْوَارِث كَون الْأَعْيَان الْمَوْجُودَة فِيهَا عِنْد الْمَوْت مَوْجُودَة عِنْد الْإِقْرَار وَأَن الْإِقْرَار تنَاوله وَتوجه عَلَيْهَا إِقَامَة الْبَيِّنَة على ذَلِك فطلبت يَمِينه بِأَن تِلْكَ الْأَعْيَان لم تكن مَوْجُودَة حِينَئِذٍ وَأَنَّهَا غير دَاخِلَة فِي الْإِقْرَار فَهَل يحلف على نفي الْعلم أم الْبَتّ فَإِن قَالَ الْوَارِث إحلف إِنَّك لَا تستحقين مِمَّا فِي الدَّار إِلَّا حِصَّة الْمِيرَاث وَهُوَ الرّبع يقنع مِنْهُ بذلك
أجَاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يحلف أَنه لَا يعلم هَذِه الْأَعْيَان وَلَا شَيْئا مِنْهَا مَوْجُودَة فِي الدَّار الْمَذْكُورَة وَقت الْإِقْرَار الْمَذْكُور وَأَنه لَا يُعلمهُ وَلَا شَيْئا مِنْهَا دَاخِلا فِيمَا أقرّ بِهِ لَهَا وَمَا قَامَ مقَام هَذَا من الْأَلْفَاظ فَإِن ذَلِك يَمِين على نفي مَا يتَعَلَّق بِهِ وَالْقَاعِدَة فِيهِ مَعْرُوفَة وَلَا يقنع مِنْهُ بِيَمِينِهِ بِأَنَّهَا لَا تسْتَحقّ مَا فِي الدَّار سوى حصَّتهَا من الْمِيرَاث وَهُوَ الرّبع فَإِن المدعية قد أَقَامَت حجَّة على مَا تدعيه ولوقف عَلَيْهِ وتأثيرها على هَذِه الْمُقدمَة الَّتِي
1 / 318