فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
تحقیق کنندہ
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فتاوی
@ الْقيم وَادّعى نفقه ذَلِك الْقدر الْمَأْذُون عَلَيْهِ فِي الْمدَّة فَهَل يجب أَن يحلفهُ أت يسْتَحبّ
أجَاب ﵁ بل يجب تَحْلِيفه وَالله أعلم
١٦٦ - مَسْأَلَة فرض لصغير قدرا مَعْلُوما لنفقته وَكسوته كل شهر كَذَا وَكَذَا فِي مَاله وَأذن لحاضنه أما أَبوهُ أَو أمه أَو وَصِيّه أَو من أَقَامَهُ الْحَاكِم منفقا عَلَيْهِ أَن يستدين ذَلِك وَيصرف عَلَيْهِ أَو يُنْفِقهُ عَلَيْهِ من مَاله ثمَّ يرجع بِهِ على مَال الصَّغِير وَأشْهد الْحَاكِم على نَفسه بِهَذَا الْإِذْن وَمَضَت مُدَّة سنة مثلا فَحَضَرَ الْمَأْذُون لَهُ فِي الْإِنْفَاق وَطلب من هَذَا الْحَاكِم الْإِذْن لَهُ أَن يعوض عَمَّا أنفقهُ من مَال الصَّغِير بِقدر مَا أنفقهُ أما من مَاله أَو مِمَّا استدانه وَذكر أَنه صرف ذَلِك من مَاله واستدانه فَهَل للْحَاكِم أَن يحلفهُ الْيَمين الشَّرْعِيَّة أَنه مُسْتَحقّ الرُّجُوع فِي مَال الصَّبِي بذلك بمتقضى مَا صرفه فِي نَفَقَته وَأَنه صرف ذَلِك أم لَا وَهل تكون الْيَمين مُسْتَحبَّة أَو وَاجِبَة أَو لَا يجب وَلَا يسْتَحبّ وَالْحَالة هَذِه
أجَاب ﵁ يحلفهُ وجوابا على مَا ذكره من مُوجب اسْتِحْقَاقه الرُّجُوع واستحقاقه فانه حكم على الصَّغِير وَالله أعلم
١٦٧ - مَسْأَلَة رجل أثبت دينا على غَائِب وَبَاعَ الْحَاكِم دَاره فِي وَفَاء الدّين ثمَّ حضر الْغَائِب وأبطل اسْتِحْقَاق الدّين عَلَيْهِ بفسق الشُّهُود أَو بابقاء الدّين والبراءة مِنْهُ هَل يبطل بيع الْحَاكِم للدَّار أم لَا
وَإِذا مَاتَ رجل وَله أَطْفَال فأنفق عَلَيْهِم الْحَاكِم أَو الْوَصِيّ مَا خَلفه مُورثهم ثمَّ ظهر على الْمُورث دين بعد نَفاذ المَال النَّفَقَة هَل يرجع بِهِ
1 / 298