فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
تحقیق کنندہ
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1407 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فتاوی
@ واذا كَانَ البَائِع قد حلف على نفي الْجُنُون الْمُتَقَدّم فيمينه لدفع الرَّد لذَلِك لَا لإِثْبَات عيب حَادث يمْنَع من الرَّد بِعَيْب آخر وَالله أعلم
١٣٢ - مَسْأَلَة رجل جَاءَ إِلَى خباز مثلا فَأعْطَاهُ درهما ليَبِيعهُ بِنصفِهِ خبْزًا فَأعْطَاهُ خبْزًا بِنصفِهِ ثمَّ أعطَاهُ نصفا من الْفضة من عِنْده عوضا عَن نصف الدِّرْهَم الَّذِي لَهُ فَهَل يَصح هَذِه وَالْحَالة هَذِه وَمَا معنى قَول الشَّيْخ أبي إِسْحَق فِي التَّنْبِيه وَلَا يُبَاع الْجِنْس الْوَاحِد بعضه بِبَعْض وَمَعَ أحد الْعِوَضَيْنِ جنس آخر يُخَالِفهُ فِي الْقيمَة فمفهوم هَذَا يدل على أَنه إِذا وَافقه فِي الْقيمَة جَازَ وَكَيف صُورَة الْمُخَالفَة وَصُورَة الْمُوَافقَة وَهل الحكم مُتحد فيهمَا أم مُخْتَلف
أجَاب ﵁ يجوز إِذا كَانَ ذَلِك فِي عقدين وَلم يكن أَحدهمَا مغشوشا غشا مؤثرا وَلَا يَصح ذَلِك فِي عقد وَاحِد وَقَول الشَّيْخ يُخَالِفهُ فِي الْقيمَة وصف لَازم لاخْتِلَاف الْجِنْس فان اخْتِلَاف الْجِنْس مَظَنَّة اخْتِلَاف الْقيمَة فمهما وجد اخْتِلَاف الْجِنْس منعنَا وَإِن قضى المقومون بِاتِّفَاق الْقيمَة لِأَن التَّقْوِيم أَمر مظنون فَبَقيَ الِاحْتِمَال والمظنة مهما احْتمل اشتمالها على حكمهَا إِذا عرف هَذَا فالوصف اللَّازِم غير الْفَارِق والاحتراز فِيهِ يطْلب بَيَانه وَإِنَّمَا يذكر لغَرَض آخر وَهُوَ هَا هُنَا مَذْكُور لغَرَض التَّنْبِيه على عِلّة الابطال وَالله أعلم
١٣٣ - مَسْأَلَة رجل اشْترى من بُسْتَان مَعْلُوم ترابه مساحة ثَلَاثَة أَذْرع عمقها وَهُوَ غير محتفر والحفر يَتَوَلَّاهُ المُشْتَرِي فَهَل يَصح
أجَاب ﵁ لَا يَصح هَذَا البيع لِأَن الأذرع المباعة لَا يُمكن استيعابها الا باحتفار مَا لَيْسَ بمباع وَلَا ضَابِط اذا لم يستوعب وَالله أعلم
1 / 276