65

Fasting in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

اصناف

النوع الثاني: شهادة الاثنين؛ لحديث حصين بن الحارث الجدليِّ - من جديلة قيس - «أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ: أن ننسك (١) للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، فسألتُ الحسين بن الحارث مَنْ أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منِّي، وشهد هذا من رسول الله ﷺ، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخٍ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله ﷺ» (٢).
وعن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال:

(١) ننسك: النسك العبادة، والمراد به هاهنا الصوم. [جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٢٧٤].
(٢) أبوداود، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، برقم ٢٣٣٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٤.

1 / 65