193

Fasting in Islam in the Light of the Quran and Sunnah

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

ناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

اصناف

المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات
يشترط للمفطرات ما عدا الحيض والنفاس ثلاثة شروط؛ فإذا لم توجد فلا تفطر هذه المفطرات، قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي ﵀ بعد أن ذكر جملة من المفطرات: «... وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فَعَلَهُ عامدًا، ذاكرًا لصومه، مختارًا» (١)،والشروط باختصار على النحو الآتي:
الشرط الأول: أن يكون الصائم عالمًا بالحكم، والعلم: لغة نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، وقال الشوكاني ﵀: «العلم: هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافًا تامًا» فإن كان جاهلًا لم يفطر؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال الله تعالى: «قد فعلت» (٢)، وقال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا
رَّحِيمًا﴾ (٣).
الشرط الثاني: أن يكون ذاكرًا، فإن كان ناسيًا فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من نسي

(١) الفروع لابن مفلح،٥/ ١٢،وانظر: المغني لابن قدامة،٤/ ٣٦٤،والشرح الكبير،٧/ ٤٢٣.
(٢) مسلم، برقم ١٢٦، من حديث ابن عباس، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، برقم ١٢٥، وتقدم تخريجهما، في تيسير الله تعالى في الصيام.
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥

1 / 204