فصل الخطاب
فصل الخطاب
تحقیق کنندہ
لجنة من العلماء
ایڈیشن نمبر
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 120 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فصل الخطاب
سلیمان اخ محمد بن عبد الوہاب d. 1210 AHتحقیق کنندہ
لجنة من العلماء
ایڈیشن نمبر
الرابعة محققة ومخرجة ومفهرسة
الجهالة، قامت عليه الحجة، وهذا كما هو في نصوص الوعيد من الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والأطلاق، من غير أن يعين شخص من الأشخاص، فيقال: هذا كافر، أو فاسق، أو ملعون، أو مغضوب عليه، أو مستحق للنار - لا سيما إن كان للشخص فضائل وحسنات - لأن ما سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا، أو شهيدا، أو صالحا، كما قد بسط في غير هذا الموضع من أن موجب الذنوب تتخلف عنه بتوبة أو باستغفار، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، أو لمحض مشيئة الله ورحمته.
فإذا قلنا بموجب قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} (1)... الآية.
وقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} (2).
وقوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده} (3)... الآية.
وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلى قوله - ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما} (4)... الآية. إلى غير ذلك من آيات الوعيد.
وقلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من شرب الخمر، أو من عق والديه، أو من غير منار الأرض، أو من ذبح لغير الله، أو لعن الله السارق، أو لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، أو لعن الله لاوي الصدقة، والمتعدي فيها، ومن أحدث
صفحہ 66