فصل الخطاب
فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية (المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية)
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢١هـ
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
عقائد و مذاہب
اجتِماع فيه. ومِنها: أعمالٌ تَجمع ذَلِكَ مِنَ العِباداتِ أوِ العاداتِ. وَقَدْ يَخْتَصُّ العيدُ بمَكانٍ بِعينه، وَقَدْ يكونُ مُطْلَقًا. هؤلاءِ مُسْلِمو أهلِ العراقِ، لِكُلِّ تُربة وليٍّ يوم مخصوصٌ يجتمعون فيه للزِّيارةِ، كزيارةِ الغَديرِ، وَمَرَدِّ الرَّأس. ومِنهم من خُصَّ له يومٌ من أيَّامِ الأسبوعِ، فالجمعةُ لِفلانٍ، والسبت لفلان، والثّلُاثاءُ لِفُلانٍ، وهكذا. وَمِن ذَلِكَ بعضُ الأيَّامِ والليالي المُباركَة، كَلَيْلَةِ القَدْرِ، وَأيَّامِ الأعْيادِ، وَلَيلة النِّصْفِ مِن شَعْبانَ، وَغيرِ ذَلِكَ، مِمَّا لَمْ ينزلِ الله بهِ مِن سُلْطانٍ.
[الذبح عند القبور]
الذبح عند القبور (التاسعة والسبعون): الذَّبْحُ عندَ القُبورِ. قال الله تَعالى [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣] أمَرَهُ الله تَعالى أنْ يُخْبِرَ المُشرِكينَ الذين يَعبدونَ غيرَ الله، ويَذبحونَ لَهُ، أي أنه أخلصَ لِلَّهِ صلاتَه وذبيحتَه؛ لأنَّ المُشرِكينَ يَعبدونَ الأصنامَ ويذبحونَ لَها، فَأمَرَهُ الله تعالى بِمُخالَفَتِهِم، والانحرافِ عمَّا هُم فيه، والانقيادِ بالقَصْدِ والنِّيّةِ والعزمِ على الإِخلاصِ لِلَّهِ تَعالى، فَمَن تَقَرَّبَ لغيرِ الله تعالى لِيَدفَعَ عنه ضَيرا، أو يَجْلِبَ لَه خَيرا، تَعظيما لَهُ، مِن الكُفْرِ الاعتقاديِّ والشِّرك الذي كان عليه الأوَّلون. وسببُ مشروعيَّةِ التّسَميَةِ تخصيصُ مِثلِ هذه الأمورِ العِظامِ بالإِلهِ الحَقِّ المعبودِ العلامِ، فإذا قُصِدَ بالذَّبحِ غيرُه، كان أولى بالمنعِ. وَصَحَّ نهيُهُ ﷺ عَمَّنِ اسْتأْذَنَهُ بالذَّبحِ بِبُوانَةَ، وأنه قد نَذَر ذَلِكَ، فقال له ﷺ: «أكانَ فيها صَنم؟ "، قَالَ: "لا"، قال: "فَهَل كان فيها عِيد مِن أعيادِ المُشرِكِينَ؟ "، قال: " لا"، قال: "فأوْفِ بنذرِكَ» . أخرج ذلك أبو داودَ في سُنَنِهِ. وهذا السَّائلُ مُوَحِّد مُقَرِّبٌ لِلَّهِ ﷾ وحْدَه، لَكِنِ المكان الذي فيه معبود غيرُ الله، وَقَدْ عُدِمَ، أو مَحَلٌّ لاجْتِماعِهِم يَصْلُحُ مانِحًا، فلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ أنْ لَيَسْ هناك شَيء مِن ذَلِكَ، أجازَهُ، وَلَو عَلِمَ شَيْئًا مِمَّا سألَ عنه، لَمَنَعَهُ، صِيانَةً لحِمى التَّوحيدِ، وَقَطْعًا لذَريعَةِ الشِّركِ. وَصَحَّ- أيْضا- عنه ﷺ أنَّه قَالَ: «دَخَلَ الجَنَة رَجُلٌ في ذُباب، وَدَخَلَ النَّارَ رَجل في ذُباب "، قالوا: كيف ذلك يا رسولَ الله؟
2 / 286