Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
ابن تيمية (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
يحصل إلا بغير ذلك من المعاصي مثل الكفر والسحر والكهانة والفاحشة، وقد قال النبي ﷺ: ((حلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبيث))(١).
فإذا كنت(٢) لا أملك السلعة إن لم أترك الصلاة
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٣/٣ كتاب البيوع (٣٤)، باب ثمن الكلب (١١٣)، رقم (٢٢٣٧)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٨/٣ كتاب المساقاة (٢٢) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (٩) رقم (١٥٦٧/٣٩) من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ: ((نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن))، وأخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٩/٣ رقم (٤١) من حديث رافع بلفظ: ((ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث))، وأخرجه أبوداود في سننه ٧٥٥/٣ کتاب البيوع (١٧)، باب في أثمان الكلاب (٦٥) رقم (٣٤٨٤)، والنسائي في سننه المجتبى ١٩٠/٧ كتاب الصيد (٤٢)، باب النهي عن ثمن الكلب (١٥) رقم (٤٢٩٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: ((لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي))، وانظر في حكمه ومعناه زاد المعاد ٧٨٦/٥.
(٢) في "ب" (فإذا قلت لا ... ) والذي في الأصل أصح.
47