Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
ابن تيمية d. 728 / 1327فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
الوصف في الأصل أو الشرع، أو يمنع تأثيره في الأصل، وذلك أنه قد يذكر وصفاً يجمع بين الأصل والفرع، ولا يكون ذلك الوصف مشتركاً بينهما، بل قد يكون منفياً عنهما أو عن أحدهما، وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعي انتقاضه بإحدى الصورتين ليس هو
= أولهما: منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل، وقد مثله الأصوليون بقياس الكلب على الخنزير في عدم طهارة جلده بالدبغ بجامع أنه يغسل الإناء من ولوغه سبعاً، ولكن المعترض لا يسلم بوجود هذا الوصف المدعى علة في الأصل، وينظر في ذلك: شرح الكوكب المنير ٢٥٤/٤، والتمهيد لأبي الخطاب ١١٥/٤، وإرشاد الفحول ص(٢٣١).
ثانيهما: منع تأثير الوصف المدعى علة في الأصل، ومثله الأصوليون بقياس الغائب على بيع الطير في الهواء في البطلان بجامع أنهما غير مرئيين، ولكن المعترض يمنع تأثير هذا الوصف في الأصل حيث إن بيع الطير في الهواء باطل حتى ولو كان مرئياً، ينظر شرح الكوكب المنير ٢٦٦/٤، والبحر المحيط ٢٨٥/٥، والتبصرة ص(٤٦٤)، والتمهيد لأبي الخطاب ١٢٨/٤.
43