Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
ابن تيمية d. 728 / 1327فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
الذريعة ، "فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة"(١)، كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ، ونحو ذلك ؛ وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة الإفضاء إلى التشبه بالمشركين / وهذا معني فيه ، ثم من هؤلاء الذين قالوا إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه وقد يكون المعنى في غيره .
٥٨/ب
من(٢) قال: إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته كالنهي عن صوم يومي العيدين، قالوا هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس
(١) هذه العبارة التي بين القوسين يظهر أنها خطأ أو زيادة من الناسخ يدل على ذلك ما قبلها وما بعدها حيث تناقضه وتنافيه .
(٢) هذا مذهب الحنفية ، وذكره في المسودة ص(٨٣)، وانظر أصول السرخسي ٨٨/١، ميزان الأصول ص(٢٣٢)، العدة لأبي يعلى ٤٤٢/٢، المحصول ٠/٢/١-٥، تيسير التحرير ٣٧٦/١.
40