34

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

تحقیق کنندہ

صالح بن محمد السلطان

ناشر

دار أصداء المجتمع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وإذا قيل(١) : هو غيَّر قلب المرأة عليّ.

قيل : إن شئت عاقبناه على هذا بأن نمنعه من نكاحها ، فيكون هذا قصاصاً لظلمه إياك ، وإن شئت عفوت عنه فأنفذنا نكاحه .

وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بآلة مغصوبة وطبخ الطعام بحطب مغصوب وتسخين الماء بوقود مغصوب كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان ، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه ، فإذا أعطاه بدل ما أخذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله ، فأعطاه كري الدار وثمن الحطب ، وتاب هو إلى الله من فعله(٢) ما نهاه عنه فقد برئ من حق الله وحق العبد ، وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح

(١) كذا في النسختين ، ولعل الصواب : ( وإذا قال ) .

(٢) في "ب" ( من فعل ... ) .

34