Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
ابن تيمية d. 728 AHفصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
وبيع النجش بلا خيار (١).
والتحقيق: أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا بل لحق الإنسان، بحيث / لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش ورضي بذلك جاز.
١/٥٧
وكذلك إذا علم أن غيره ينجش، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز.
= وقول الحنابلة في الصحيح من المذهب، انظر الإنصاف ٣٥/٨، كشاف القناع ١٩/٥:
(١) وهو قول الحنفية، انظر: الاختيار ٢٧/٢، اللباب في شرح الكتاب ٢٤٧/١-٢٤٨، وقول الشافعية في الأصح، انظر روضة الطالبين ٤١٤/٣، نهاية المحتاج ٤٧٠/٣. وهو رواية عن أحمد: انظر الفروع ٩٦/٤، الإنصاف ٣٩٥/٤.
والمشهور عند المالكية والحنابلة أن للمشتري الخيار، انظر بداية المجتهد ١٣٩/٢، مراجع الحنابلة المتقدمة.
32