23

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

تحقیق کنندہ

صالح بن محمد السلطان

ناشر

دار أصداء المجتمع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[الواقعة، وهي الأدلة التي جعلها الله ورسوله أدلة على الأحكام الشرعية](١) ، بل يتكلمون في أمور يقدرونها في أذهانهم أنها إذا وقعت هل يستدل بها أم لا يستدل؟ والكلام في ذلك لا فائدة فيه، ولهذا لا يمكنهم أن ينتفعوا بما يقدرونه من أصول الفقه في الاستدلال بالأدلة المفصلة على الأحكام، فإنهم لم يعرفوا نفس أدلة الشرع الواقعة، بل قدروا أشياء [قد](٢) لا تقع وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع، وهذا من هذا الباب.

فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي ذكروها، لا يوجد في كلامه شروط البيع أو النكاح(٣)

(١) ما بين المعقوفين لا يوجد في "ب".

(٢) ما بين المعقوفين لا يوجد في "ب".

(٣) في "ب" (ولا النكاح أو الصلاة كذا وكذا، ولا يشترط في الجمعة أو البيع أو النكاح كذا وكذا ولا هذه العبادة ...).

23