کتاب الفرائد فی معرفۃ الحی الواحد
كتاب الفرائد في معرفة الحي الواحد
اصناف
[ ] { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } (1)فلما قال تعالى ولتكن علمنا أنه أمر وألا يقتضي الوجوب على الأصح بدليل قوله: [ ] { فليحذر الذين يخالفون عن أمره } (2) بالعذاب فثبت بهذا وجوبه ولما قال منكم علما [ 20أ -أ]أنه واجب على بعض غير معين لأن من يقتضي التعيين فيغيران الخطاب موجبة إلى كل واحد منا على سبيل البدل، فإذا فعله حصل الغرض ما من البينة التفات على تركه كما يأمن عبيد لم يقوموا بعد أن قال سيدهم ليقم أحدكم وقام فثبت أنه فرض كفاية كصلاة الجنازة ودفن الموتى ويدل أيضا على وجوبه قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- [ ]((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى يعزا أو ينتقل ))(3) وعنه أيضا -صلى الله عليه وآله وسلم-[ ]((إذا لم ينكر القلب المنكر نكس فجعل أعلاه أسفل))(4) قوله (متى تكافلت المشروطات) يعني لا يجب إلا بعد تكاملها، وهي خمسة:
الأول: أن يعلم الأمر النهي أن المأمور به حسن والمنهي عنه قبيح لأنه إذا لم يعلم ذلك لم يأمن أن يأمر بقبيح وينهى عن حسن.
الثاني: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لأمره ونهيه بأس لأن الغرض في الأمر والنهي إنما هو وقوع المأمور به وارتفاع المنهي عنه إلى غير ذلك.
الثالث: أن يعلم أو يظن أن أمره ونهيه لا يؤدي إلى ترك معروف أو فعل قبيح عن ما أمر به ونهى عنه لما في ذلك من المفسدة.
صفحہ 80