115فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم السهیلی - 581 ہجریأبو القاسم السهيلي - 581 ہجریایڈیٹرد. محمد إبراهيم البناناشرالمكتبة الفيصليةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٥پبلشر کا مقاممكة المكرمةاصنافMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدالمرابطونالْقَاتِل قد قتل عَمه ليرثه فَلَمَّا أَحْيَاهُ الله وَأخْبر بذلك صَارَت سنة بَاقِيَة أَلا يَرث قَاتل من قتيلهالْمَانِع الْخَامِس الزِّنَا وَهُوَ أشبه شَيْء بقتل الْوَلَد لِأَنَّهُ يَضَعهُ فِي رحم زَانِيَة فَيقطع مَا بَينه وَبَينه فَيُقَال فِيهِ ابْن زنا وَابْن زَانِيَة وينسب إِلَى الشَّيْطَان لَا لِأَبِيهِ قَالَ الله سُبْحَانَهُ ﴿وشاركهم فِي الْأَمْوَال وَالْأَوْلَاد﴾ يَعْنِي الزَّانِي فِي قَول ابْن عَبَّاس فَلَا نسب بَينهمَا1 / 144کاپیاشتراکAI سے پوچھیں