103فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم السهیلی - 581 ہجریأبو القاسم السهيلي - 581 ہجریایڈیٹرد. محمد إبراهيم البناناشرالمكتبة الفيصليةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٥پبلشر کا مقاممكة المكرمةاصنافMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•علاقےمراکش•سلطنتیں اور عہدالمرابطونفيحوز الْجد مِيرَاث الْأُخوة للْأُم وَيبقى للْجدّ الرّبع أَو لإخوة إِن كَانُوا مَعَه وَقد تقدم هَذَا الْمَعْنى فِي مَسْأَلَة الْأُخْتالصُّورَة الثَّالِثَة جد مَعَ أَخ يَأْخُذ الْأَخ الثُّلثَيْنِ وَالْجد الثُّلُث وَذَلِكَ أَن يكون مَعَ الْأَخ الشَّقِيق أَخ لأَب فيعاد الْجد بِهِ وَتَكون الْقِسْمَة من ثَلَاثَة للْجدّ الثُّلُث بالمقاسمة وللأخ للْأَب الثُّلُث بالمعادة ثمَّ يَأْخُذ الْأَخ الشَّقِيق نصيب الْأَخ للْأَب لِأَنَّهُ يَحْجُبهُ وَهَذَا قَول زيد بن ثَابت فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ فقد صَار للْأَخ الثُّلُثَانِ وللجد الثُّلُث على هَذَا الْقيَاس وَقد قدمنَا ذكرهوَأما إِذا اجْتمع إخْوَة ذُكُور وإناث فحالة مَعَهم الْمُقَاسَمَة للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن كَانَ مَعَهم أهل فَرِيضَة فَإِنَّهُ يبْدَأ بِمَنْزِلَة فرض مُسَمّى فِي كتاب الله ثمَّ يكون للْجدّ الْخِيَار فِي أحد ثَلَاثَة أوجهإِمَّا أَن يقاسم الْإِخْوَة للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِمَّا أَن يُعْطي ثلث مَا بَقِي وَإِمَّا أَن يفْرض لَهُ السُّدس من رَأس المَال أَي ذَلِك كَانَ أرجح لَهُ أعْطى لَهُ1 / 132کاپیاشتراکAI سے پوچھیں