99

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه، كان محرما أيضا، لأن فيه طرحا للأصل الواجب العمل، كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم.

وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل، كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب، فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم الله المعين جائز. لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط.

وبالجملة: فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد به والتدين، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا، وإذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها (1).

هذا، وقد يقرر الأصل هنا بوجوه اخر:

منها: أن الأصل عدم الحجية، وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به.

وفيه: أن الأصل وإن كان ذلك، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شئ، فإن حرمة العمل (2) يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد،

صفحہ 127