فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فرائد الأصول
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فرضنا الشئ في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة، وإن حرم، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي، ففيه:
أن المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه، هو الحكم المتعين (1) المتعلق بالعباد (2) الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلق به العلم أو (3) الظن وامر السفراء بتبليغه، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حق من قامت عنده أمارة على خلافه، إلا أنه يكفي في كونه حكمه (4) الواقعي: أنه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهلا مقصرا، والرخصة في تركه عقلا كما في الجاهل القاصر، أو شرعا كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.
ومما ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجية، فإنها من هذا (5) القسم الثالث.
والحاصل: أن المراد بالحكم الواقعي، هي (6): مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها، و (7) لها آثار عقلية وشرعية تترتب عليها عند العلم بها أو قيام أمارة
صفحہ 122