فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فرائد الأصول
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الأخير - لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر.
ثم إن قلنا: إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث إن فيه مصلحة، لم يجب فيما نحن فيه، لأن الواجب وإن ترك إلا أن مصلحته متداركة، فلا يصدق على هذا الترك الفوت.
وإن قلنا: إنه متفرع على مجرد ترك الواجب، وجب هنا، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا.
إلا أن يقال: إن غاية ما يلزم في المقام، هي المصلحة في معذورية هذا الجاهل مع تمكنه من العلم ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين، ولا ينافي ذلك صدق الفوت، فافهم (1).
ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، واضح.
وأما على القول باقتضائه له، فقد يشكل (2) الفرق بينه وبين القول بالتصويب، وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء، قال (قدس سره) (3): من فروع مسألة التصويب والتخطئة، لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه (4). وإن كان تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر.
صفحہ 119