فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فرائد الأصول
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فعلى الأول، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الأصول أو الأمارات الظنية التي منها خبر (1) الواحد.
وعلى الثاني، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، وقد فر المستدل منهما.
فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم، لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه.
قلنا: فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكسه.
وكيف كان: فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح، لأنه أسبق من السيد وأتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى، لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي، وليس له شئ أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي، حتى أنه لو تمكن من الظن الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير (2).
وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا، فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع.
وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد العمل بالخبر، فنقول:
إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين:
صفحہ 108