51

فرائد الأصول

فرائد الأصول

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين.

ثم (1) الاشتباه في كل من الثلاثة:

إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، كما في مثال الظهر والجمعة.

وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب، كما في المثال الثاني.

والاشتباه في هذا القسم: إما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة، وإما في المكلف.

وطرفا الشبهة في المكلف: إما أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى، وإما أن يكونا احتمالين في مخاطبين، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.

ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين:

الأول (2): أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم (3): أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع.

والكلام هنا في الأول، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع - كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب

صفحہ 78