فرائد الأصول
فرائد الأصول
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فرائد الأصول
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إرادة التكرار - بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر، من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة، وإتيان الواجب مع نية الوجه، ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط.
وتوهم: أن هذا قد يخالف الاحتياط، من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب.
مدفوع: بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه، إذ لو أتى به بنية الوجوب كان فاسدا قطعا، لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر.
وإن شئت قلت: إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا حتى من القائلين باعتبار نية الوجه، لأن لازم قولهم باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوا، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب: ب: أنه أحوط (1)، وسيأتي ذكره (2) عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد (3).
صفحہ 76