44

فرائد الأصول

فرائد الأصول

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

[المقام الثاني] (1) ولنقدم الكلام في المقام الثاني (2)، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول:

مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم (3) الإجمالي بإتيان المكلف به، أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح، وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

ودعوى: أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه، ممنوعة، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا.

فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي .

لكن الظاهر - كما هو المحكي عن بعض (4) -: ثبوت الاتفاق على

صفحہ 71