42

فرائد الأصول

فرائد الأصول

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار، أم لا؟

والكلام فيه يقع:

تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به، وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف، أم هو كالمجهول رأسا؟

وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي، فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟

والكلام (1) من الجهة الأولى يقع من جهتين، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان:

الأولى: حرمة المخالفة القطعية.

صفحہ 69