فرائد الأصول
فرائد الأصول
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فرائد الأصول
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864فرائد الأصول
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إن المعلوم هو أنه يجب فعل شئ أو تركه (1) أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان (2)، انتهى موضع الحاجة.
قلت:
أولا: نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه، كيف! والعقل بعد ما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشئ الفلاني، وعلم بوجوب إطاعة الله، لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ.
ودعوى: استفادة ذلك من الأخبار، ممنوعة، فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام (3) الشرعية بالعقول الناقصة الظنية - على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات - من غير مراجعة حجج الله، بل في مقابلهم (عليهم السلام) (4)، وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما (5) في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي
صفحہ 60