فرائد الأصول
فرائد الأصول
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فرائد الأصول
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864فرائد الأصول
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تأثير هذه النية نظر:
من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة، وهو (1) غير مؤاخذ بها.
ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي. وقد ذكر بعض الأصحاب (2): أنه لو شرب المباح تشبها بشرب المسكر فعل حراما، ولعله ليس لمجرد النية، بل بانضمام فعل الجوارح.
ويتصور محل النظر في صور:
منها: ما لو وجد امرأة في منزل غيره، فظنها أجنبية فأصابها، فبان أنها زوجته أو أمته.
ومنها: ما لو وطئ زوجته بظن أنها حائض، فبانت طاهرة.
ومنها: ما (3) لو هجم على طعام بيد غيره فأكله، فتبين أنه ملكه.
ومنها: ما (4) لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان، فظهرت ملكه.
ومنها: ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة، فبانت مهدورة.
وقد قال بعض العامة: نحكم بفسق المتعاطي ذلك، لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي، ويعاقب في الآخرة - ما لم يتب - عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة. وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب (5)، انتهى.
صفحہ 50