215

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

وأما أخبار العرض على الكتاب، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلا أنها بين طائفتين:

إحداهما: ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب.

والثانية: ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.

أما الطائفة الأولى، فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه (1) في الكتاب والسنة.

فإن قلت: ما من واقعة إلا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنة القطعية، مثل قوله تعالى:

* (خلق لكم ما في الأرض جميعا) * (2)، وقوله تعالى: * (إنما حرم عليكم الميتة... الخ) * (3)، و * (كلوا مما غنمتم حلالا طيبا) * (4)، و * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * (5)، ونحو ذلك، فالأخبار المخصصة لها - كلها - ولكثير (6) من عمومات السنة القطعية مخالفة للكتاب والسنة (7).

قلت:

أولا: إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم - خصوصا مثل هذه

صفحہ 247