214

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور -: تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية.

وأما الإجماع:

فقد ادعاه السيد المرتضى (قدس سره) في مواضع من كلامه، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة (1).

وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه (2)، إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.

وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، قال: لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات (3)، انتهى (4).

والجواب:

أما عن الآيات، فبأنها - بعد تسليم دلالتها - عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة.

وأما عن الأخبار:

فعن الرواية الأولى، فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد.

صفحہ 246