210

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة:

أما الكتاب:

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم (1)، والتعليل المذكور في آية النبأ (2) على ما ذكره أمين الإسلام: من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد (3).

وأما السنة:

فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة:

مثل: ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى، قال:

" أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه (عليه السلام) بخطه، فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه - وقرأته -: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا " (4). ومثله عن مستطرفات السرائر (5).

صفحہ 242