207

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة، ولا حاجة إلى تجشم دعوى: أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل (1).

ثم اعلم: أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب.

وإنما الخلاف في مقامين:

أحدهما: كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟

فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين (2) - فيما نسب إليهم - إلى كونها قطعية الصدور.

وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه، إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة (3) تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه، وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر.

الثاني: أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

صفحہ 239