206

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

أولا: على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية.

وثانيا: على تعيين المراد منها، وأن المراد مقتضى وضعها أو غيره.

فهذه أمور أربعة:

قد (1) أشرنا (2) إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة من الظنون الخاصة، وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي، وإلى أن الجهة الأولى منها مما لم يثبت كون الظن الحاصل فيها بقول اللغوي من الظنون الخاصة، وإن لم نستبعد الحجية أخيرا (3).

وأما المقدمة الثانية: فهي أيضا ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي، وهي حجة، لرجوعها إلى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء: من حمل كلام المتكلم على كونه صادرا لبيان مطلوبه الواقعي، لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف، ولذا لا يسمع دعواه ممن يدعيه إذا لم يكن كلامه محفوفا بأماراته.

و (4) أما المقدمة الأولى: فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد، فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة - أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره - هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟

صفحہ 238