203

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن:

أما الأولى: فيرد عليها - مضافا إلى ضعفها، حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدث البحراني (1) -: أن المراد بالموصول هو (2) خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم (3) المشهور، ألا ترى أنك لو سئلت عن أن أي المسجدين أحب إليك، فقلت: ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر، بيتا كان أو خانا أو سوقا، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين فقلت: ما كان أكبر.

والحاصل: أن دعوى العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات (4).

مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، فقوله: " يا سيدي، إنهما معا (5) مشهوران مأثوران " أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية (6) مما

صفحہ 234