199

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.

وإلى أحد الأولين نظر (1) حكم المحقق والشهيد الثانيين (2) بجواز القراءة بتلك القراءات، مستندا إلى أن الشهيد (3) والعلامة (4) (قدس سرهما) قد ادعيا تواترها وأن هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.

وإلى الثالث نظر صاحب المدارك (5) وشيخه المقدس الأردبيلي (6) (قدس سرهما)، حيث اعترضا على المحقق والشهيد: بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.

ولا يخلو نظرهما عن نظر، فتدبر.

والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

صفحہ 229