فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أو (1) الشجاعة عادة.
وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة (2) في شرحه على الوافية، فإنه (قدس سره ) لما اعترض على نفسه: بأن المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواس، والمخبر بالإجماع إنما رجع إلى بذل الجهد، ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه، أجاب عن ذلك:
بأن المخبر هنا - أيضا - يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، كوجوب اللطف وغيره.
ثم أورد: بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم (عليه السلام)، فالإخبار إنما هو بها، ولا يرجع إلى سمع.
فأجاب عن ذلك:
أولا: بأن مدار الحجية وإن كان ذلك، لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم (عليه السلام) معلوم لكل أحد لا يحتاج فيه إلى النقل، وإنما الغرض من النقل ثبوت الاتفاق، فبعد اعتبار خبر الناقل - لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحس - كان الاتفاق معلوما، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم، للملازمة المعلومة.
وثانيا: أن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم (عليه السلام) لرجوع الناقل في ذلك إلى الحس، باعتبار أن الاتفاق من آثارها، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك، كما في الإخبار بالإيمان والفسق
صفحہ 200
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں