فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول:
إن الحاكي للاتفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق، أو مضافا إلى المسلمين، أو الشيعة، أو أهل الحق، أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به دخول الإمام (عليه السلام) في المجمعين.
وقد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام (عليه السلام)، كقوله: أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، فإن ظاهر ذلك من عدا الإمام (عليه السلام)، وإن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوي، لكنه مرجوح.
فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام (عليه السلام) فلا إشكال في عدم حجية نقله، لأنه لم ينقل حجة، وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) من جهة هذا الاتفاق، إلا أنه إنما نقل سبب العلم، ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام (عليه السلام) حتى يدخل في نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد.
نعم، لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الإمام (عليه السلام) أو وجود دليل ظني معتبر حتى بالنسبة إلينا، أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل، والانتقال منه إلى لازمه، لكن سيجئ بيان الإشكال في تحقق ذلك (1).
وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام (عليه السلام): الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف، كما يقال: خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا، وإنما اختلفوا في خرء الطير، أو يقال: إن محل
صفحہ 191
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں