فرائد الأصول
فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجة عند الكل (1) كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا، أما لو لم يكن نقل الإجماع حجة، أو كان نقل مطلق الدليل القطعي حجة، لم يلزم تدليس أصلا.
ويظهر من ذلك: ما في كلام صاحب المعالم (رحمه الله)، حيث إنه بعدما (2) ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم، واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم (3)، واستجوده، قال:
والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية، حتى جعلوه عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جلية، ولا دليل لهم على الحجية يعتد به (4)، انتهى.
وقد عرفت (5): أن مساهلتهم وتسامحهم في محله، بعد ما كان مناط حجية الإجماع الاصطلاحي موجودا في اتفاق جماعة من الأصحاب. وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ " الإجماع "، لما عرفت (6) من التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة بين الفريقين.
صفحہ 190
1 - 1,615 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں