158

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

والشهيدين (1) ومن تأخر عنهم (2).

وأما اتفاق من عدا الإمام (عليه السلام) بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) بقاعدة اللطف كما عن الشيخ (رحمه الله) (3)، أو التقرير كما عن بعض المتأخرين (4)، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام (عليه السلام)، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا، إلا أن ينضم قول الإمام (عليه السلام) - المكشوف عنه باتفاق هؤلاء - إلى أقوالهم (5) فيسمى المجموع إجماعا، بناء على ما تقدم (6):

من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام (عليه السلام) إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتفاق من عدا الإمام (عليه السلام)، والمدلول الحكم الصادر عنه (عليه السلام)، نظير كلام الإمام (عليه السلام) ومعناه.

فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع - مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام (عليه السلام) الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه، وتسمية المجموع دليلا -: هو التحفظ على ما جرت عليه (7) سيرة أهل الفن، من

صفحہ 188