145

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية، وبالظن الخاص ما ثبت اعتباره، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم.

وكيف كان: فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين: باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، ولم ينكر ذلك أحد على أحد، وقد حكي عن السيد (رحمه الله) في بعض كلماته: دعوى الإجماع على ذلك (1)، بل ظاهر كلامه (2) المحكي اتفاق المسلمين.

قال الفاضل السبزواري - فيما حكي عنه في هذا المقام (3) - ما هذا لفظه:

صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم في ما اختص بصناعتهم، مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان (4)، انتهى.

وفيه: أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك، لا مطلقا، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل

صفحہ 174