126

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول:

أنه ربما يتوهم (1) بعض (2): أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول (3) إلا و (4) ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها. مع أن جل آيات الأصول والفروع - بل كلها - مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار (5)، انتهى.

أقول: ولعله قصر نظره على (6) الآيات الواردة في العبادات، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة، كثيرة جدا، مثل: * (أوفوا بالعقود) * (7)، و * (أحل الله البيع) * (8)،

صفحہ 155