116

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين - المشهور بين الفريقين (1) - وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه (2)، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه (3)، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود (4)، والأخبار الدالة - قولا و (5) فعلا و (6) تقريرا - على جواز التمسك بالكتاب.

مثل قوله (عليه السلام) لما قال زرارة: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال (عليه السلام): " لمكان الباء " (7)، فعرفه (عليه السلام) مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.

وقول الصادق (عليه السلام) في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام :

" إنه فاسق، وقال الله: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا... الآية) * " (8).

صفحہ 145