148

فقیہ و متفقہ

الفقيه و المتفقه

ایڈیٹر

أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

ناشر

دار ابن الجوزي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢١ ه

پبلشر کا مقام

السعودية

أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْغَزَّالُ، قَالَا: أنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ، نا جَدِّي، نا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا، أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: حَدِّثُوا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا تُحَدِّثُوا عَنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: " إِنَّكَ امْرُؤٌ أَحْمَقُ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعٌ لَا يُجْهَرُ فِيهَا؟ - وَعَدَّ الصَّلَوَاتِ، وَعَدَّ الزَّكَاةَ وَنَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ: أَتَجِدُ هَذَا مُفَسَّرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ قَدْ أَحْكَمَ ذَلِكَ، وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ ذَلِكَ "
أنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيُّ بِدِمَشْقَ، أنا يُوسُفُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمِنَانْجِيُّ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، نا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْغَنَوِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَا بِأَحَادِيثَ، اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِهَا، حَدِّثُونَا بِالْقُرْآنِ قَالَ: " الْقُرْآنُ وَاللَّهِ نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ رَفَعْنَا إِلَيْهِ، وَقَدْ وَجَدْتَ فِي الْقُرْآنِ ⦗٢٣٨⦘ ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، ثُمَّ لَمْ نَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَيْفَ سَنَّ لَنَا، كَيْفَ نَرْكَعُ، كَيْفَ كُنَّا نَسْجُدُ، كَيْفَ كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ أَمْوَالِنَا قَالَ: فَأَفْحَمَ الرَّجُلُ "

1 / 237