فلسفہ التشریع فی الاسلام
فلسفة التشريع في الإسلام
ناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
اصناف
9 او مثلها "1 . ومعلوم ان نسخ الآية لا يكون الابآية رابغا الحديث : "ما جلهلم عني فاعرضوه على كتاب الله ها وافقه فانا قلته وما خالفه فلم اقله"2. ثم الحديث الصريح : كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا"3 .
خامسا - بشآن آية الوصية ، اوضح الشافعي انها الغيت ضمن باية المواريث التي اتت بعدها والتي عينت فرائض كل من الورثة وحصصهم الشرعية ، وان: حديث " لا وصية لوارث " اتى موافق د م لآية المواريث ولا تكون السنة الام تبعا للكتاب4 .
بوالحاصل ، فان قول الشافعي واحمد بن خنبل في هذه المسألة هو ، كما ترى ، اقرب الى القاعدة الحديثة ، القائلة بان حق الغاء القانون يعود الى السلطة التى اصدرته .
(9) سورة البقرة (2)5409.
(4) رسالة الشافعي ، ص 62 (3) رواه الدارقطني وابن عدي ، وعده السيوطي من الاحاديث الضعيفة، الجامع الصغير ، رقم 6632) : (4) رسألة الشأفعي ، ص 41. راجم ايضا رسالة معارج الاصول لابن تيحية ر25 26 664 6146 , 0 4626
صفحہ 111