فلسفہ التشریع فی الاسلام

صبحی محمصانی d. 1406 AH
94

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اصناف

9 او مثلها "1 . ومعلوم ان نسخ الآية لا يكون الابآية رابغا الحديث : "ما جلهلم عني فاعرضوه على كتاب الله ها وافقه فانا قلته وما خالفه فلم اقله"2. ثم الحديث الصريح : كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا"3 .

خامسا - بشآن آية الوصية ، اوضح الشافعي انها الغيت ضمن باية المواريث التي اتت بعدها والتي عينت فرائض كل من الورثة وحصصهم الشرعية ، وان: حديث " لا وصية لوارث " اتى موافق د م لآية المواريث ولا تكون السنة الام تبعا للكتاب4 .

بوالحاصل ، فان قول الشافعي واحمد بن خنبل في هذه المسألة هو ، كما ترى ، اقرب الى القاعدة الحديثة ، القائلة بان حق الغاء القانون يعود الى السلطة التى اصدرته .

(9) سورة البقرة (2)5409.

(4) رسالة الشافعي ، ص 62 (3) رواه الدارقطني وابن عدي ، وعده السيوطي من الاحاديث الضعيفة، الجامع الصغير ، رقم 6632) : (4) رسألة الشأفعي ، ص 41. راجم ايضا رسالة معارج الاصول لابن تيحية ر25 26 664 6146 , 0 4626

صفحہ 111