248

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اصناف

عب: ابنبات في كل نزاع قضائي طرفان متداعيان على الاقل . احدهم المدعي ، والثاني المدعى عليه . فالاول يدعي خلاف الظاهر والثاني يتمسك به وينكر الادعاء1 .

واذ كان للاثبات الاهمية القضائية التي رأينا ، كان لا بد من معرفة من يقع عليه واجب الاثبات: ، هل هو المدعي ام المدعى عليه ؟ لا ريب ان عبه الاثبات يقع على المدعي . وتفسير ان الاصل في الامور الظاهر ، فعلى من يدعي خلافه ان يثبت ادعاءه . وفي القواعد الكلية الواردة في المجامع3 والمجلة : "البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين: لابقاء الاصل " ( المادة 72) .

و في قواعد المجلة ايضا : " البينة للمدعي واليمين على من انكر ر المادة 76) . ودليل ذلك شرعا الحديث الشريف : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه او على من انتكر" 4 .

وبعبارة اخرى ، اذا ادعى احد شيئا في ذمة آخر وجب عليه اثباته ، لان المدعى عليه يعتبر برىء الذمة بداية . وبمعناها جاء في

(1) في الحداية (ج 3 ص 125) : "المدعي من لا يجبر على الخصومة اذ تكها ، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة* م 62f.4d104f 402d 4) في الامثال اللاتينية) 80d 80d 2664 4084ل 0aي 0444d 14 ا:1 (3) وردت في المجامع : "المبينات شرعت لاثبات خلاف الظاهر واليين لابقاء الاصل* أنظر شرحه المنافع، ص 394.

.: (4) ذكره السيوهي عن المترمذي والبيهقي، في الجامع الصغير:، رقم44

صفحہ 271