246

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اصناف

و العبرة كل العبرة للامور الثابتة ولو استندت الى بينة في حقيقته الخفية مزورة . فالى من جاصم في باطل وجه الني (ص) حذيره : " انكم تختصمون اليه ، ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض . فمن قضيت له بحق اخيه شيئأ بقوله ، فانما اقطع له قطعة من النار فلا يآخذها "1 .

واثبات امر معناه تقديم الحجة واعطاء الدليل عليه حتى يبلغ حد اليقين . واليقين هو ما كان ثابتا بالنظر او الدليل . والاصل انه لا يزول الا باليقين . ويأتي بعد اليقين في الدرجة التردد وهو على انواع : الظن والشك والوهم .

فالظن معناه ترجيح جهة الصواب في التردد . وهو لا يكفي لاثبات عكس اليقين ، عملا بالآية الكريمة : " ان الظنه لا يغني من الحق شيئا " 2 ، لا سيما اذا كان هذا الظن ظاهر الخطأ.

في ذلك ورد في الأشباه والنظائر 3 وفي المجلة آنه " لا عبرة للظن السين خطاوه" المادة 72) .

الام ان الظن ، اذا كان من نوع الظن الغالب ، فهو يقوم مقام اليقين عند تعذره . مثلا لو ثبت غرق سفينة ، فانه حيحك بوت من كان فيها على سبيل الظن الغالب والشك هو ما كان مترددا بين الثبوت وعدمه ، مع تساوي طرفي الصواب والخطأ ، دون تربجيح اخدهما على الآخر . وهو لا يكفي أيضا لرفع اليقين . وهكذا ، قال القاضي الحسين في (41 رواه البخاري.: انفن شرح العيني ،ح *1 ص 493. م: .

(2) سورة يونسي (10:)36.: (3) للسيوطي (ص 106) ، ولاين نجيم (ص63).

صفحہ 269