244

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اصناف

ه من هذا نرى ان معنى الاوصاف والكلام يختلف باختلاف الظروف والمناسبات .

ثانيا - " ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله " ( المادة ) . هناه القاعدة ذكرها صاحب الهذاية وابن نجيم في الآشب ه. بع والنظائر . وقد ذكر السيوطي ما يقاربها بقوله "ما لا يقبلس ايض فاختيار بعضه كاختيار خله واسقاط بعضه كاسقاط ومن امثلة هذه القاعدة حق الشفعة . فهو لا يقبل التجزئة .

بناء عليه ، قالت المجلة : " ليس فيع حق في اشتراء مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه " ( المادة 1041) : ومثل اخر غريب ذكره كثير من الفقهاء بين الامثلة القرضية ي باب الطلاق . وهو : لو طلق رجل من امراته جزءا شائع او لو طلقها نصف تطليقة ، كان الطلاق كاملا ، لان الطلاق ل 2 ...سن: جك:جم !2 يتجزا فذكز بغضه كذكر الكل كر الكل؟ . وقد اتفق الفقهاء على هذ الحكم ، الا ما روي عن داود الظاهري انه قال بعدم وقوع الطلاق في مثل قنه الحال . وانت ترى ان هذه المسآلة فرضية حضة ، لا يمكن تصورها. في الواقع ، باذ لا مبرر لصدوز هذا التطلت اطليق من الرجل العلقل .

(9) انظر الحداية (ج1 ص 944) .، والاشباه لابن نجيم (ص 44) ،والسيوطي ارص 104) ، وقواعد العز بن عبد السلام (ج* صه)م (2) راجع المحدلية. وقواعدر ابن عبدالصلام في للوضم بالمذ كور (3) الطيزان للشعراني، ج 3 ص 126.

از

صفحہ 267