210

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اصناف

المسائل الجزئية لا عبرة به ، لان الخلاف موجود في غيرها اهم منها1 .

يلا ، لم يكن الزواج محرما في الشريعة اليهودية بين اقرباء الحاشية من الدرجة الثالثة ، كما بين الخال وابنة اخته2 . ولكن هذا محرم في الشرع الاسلامي ، بدليل الآية الكريمة : " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم . وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت..."2.

ثم ان الرضاع يعتبر من موانع الزواج في الشرع الاسلامي بكس الشرع اليهودي ، .

ومثل اخير : يتوجب على الوارث دفع ديون الميت الزائدة ما تركه الميت من الاموال ، وذلك في الشريعتين الرومانية والعبرية ، وفي بعض الشرائع اللاتينية كالقانون المدني الفرنسي .

ولكن الوارث لا يجبر على ذلك في الشريعة الاسلامية ، ولا في

(1) انظر في الفروق بين الشريعتين ، كتاب المقارناث والمقابلات المذكور ،(2106 6a 2) انظر ماكتب تحت كلمة زواج في الموسوعة اليهودية) 2d وفي قاموس التوراة لهايستنغ 02 4040 4066) .

رa 6 انظر ايضا المادة 24 من قانون العائلة العثماني الصادر في25 تشرين لاول سنة ه1 ، وكتاب احكلم القرآن الاجتماعية لروبرتس (لندن ، 1940، ص a 1 0029 4146 4 1478 1 ) ،والعهد (لقديم من الكتابي المقدس في سفر اللاويين4 (2 - 17) و 20 (11 - 21) ، وفي سفر التثنية (30) و 27(20 و 22- 23) ، حيث ذكرت محرمسات الزواج دون ببامتهالاجتهوبنامت الاخ.

() سورة النساء (4)23.

(6) انظر قانون العاثلة المذكور ، في المادتين 18 و26 .

صفحہ 231