204

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اصناف

و في اصول محاكماتهم ، مع ان الامر على العكس منه في الشرع الاسلامي ، المبني على القاعدة : " ان العبرة في العقود لمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ، وان الامور بمقاصدها " ، كما سنوضح في بحله .

خامسا - ان حوالة الدين لم تكن جائزة في القانون الروماني مع انها جائزة بلا خلاف في جميع المذاهب الاسلامية .

سادسا - ان قواعد الارث والوصية مختلفة في الشريعتين اختلافا بينا . مثلا في الشريعة الاسلامية ، "لا وصية لوارث .

اما عند الرومان ، فان الوصية اخترعت اساسا لاجل تعيين الوارث.

سابعا - ان احكام الشفعة . والوقف الذري المعروفة في الشريعة الاسلامية لا نجد لها نظيرا في القانون الروماني . الخ الخ.

ولوله الشبعر ذاتم ما هي قيمة الشبه بحدد ذاته ، اذا ما وجد بين شريعتين وهل في ذلك دلالة كافية على اقتباس احداهما من الاخرى وبعبارة ثانية ، أيكفي وجود بعض الموافقات بين شريعتين لاثبات ان الاولى اخذت عن الثانية2 لا ريب في ان مجرد الشبه وحده لا يكفي بوجه عام لاثبات الاخذ . وتفسير ذلك يحتاج الي تفصيل بين القواعد الكلية وبين الاحكام الجزئية : فالقواعد الكلية ، كتحريم القتل بدون حق ، . وتحريم السرقة والزنا وما اشبه ، هذه ترتكز على مباديء العدل الاولية . وهي لذلك ابدية واحدة . فلا غرو من ان تكون متشابهة قديمد

صفحہ 225