فلسفہ التشریع فی الاسلام
فلسفة التشريع في الإسلام
ناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
اصناف
لانه مسكر ، ولامكننا تحريه لجامع علة الاسكار في المقيس والمقيس عليه . وكذلك متى زال الاسكار ، زال التحريم1.
وعلى هذا النحو سلك الفقهاء في قياس العكس ، بان نفو الحكم عن مسألة جديدة اذا كانت العلل والاوصاف المؤثرة فيها ل جمعها والمسألة المنصوص عليها .
فالقياس في الاصطلاح اذا نوعان : قياس الطرد وقياس العكس . فالاول " هو الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل "2 . وهو يتضمن الحاق الشبيه بشبيهه والمساواة بينهما في الحكم بداعي وحدة العلة . والثاني هو " تحصيل حكم معلوم نقيض ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم"3 . واذ اطلقت كلمة القياس عني بها النوع الاول ، وهو الشائع والاهم .
وفي هذا النوع ، كما ترى ، معنى التقدير والتسوية ، وهو معنى الكلمة اللغوي .
اواس القباس كان القياس سببا من اسباب الاختلاف بين المذاهب . فقد نفاه اهل الشيعة الامامية4 ، وداود الظاهري واتباعهه . وقبل (1) الفروق للقرافي ، ج 2 ص35 .
(2) تعريف الامدي في الاحكام ، ج ص 6. وقد عرفه ابن الحاجب انه "مساواة فرع الاصل في علة حكمه "0 وعرفه البيضاوي في المنهاج انه "اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت * (خاية السول لاسنوي ، ج 3 ص 2) .
(3) تعريف الامدي ايضا في الاحكام، ج 3 ص6.
(4) حل المقول، ص63 .
(5) الاحكام لابن حزم ، ج 2 ص 56-53.
صفحہ 133