فلسفہ التشریع فی الاسلام

صبحی محمصانی d. 1406 AH
116

فلسفہ التشریع فی الاسلام

فلسفة التشريع في الإسلام

ناشر

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

اصناف

لانه مسكر ، ولامكننا تحريه لجامع علة الاسكار في المقيس والمقيس عليه . وكذلك متى زال الاسكار ، زال التحريم1.

وعلى هذا النحو سلك الفقهاء في قياس العكس ، بان نفو الحكم عن مسألة جديدة اذا كانت العلل والاوصاف المؤثرة فيها ل جمعها والمسألة المنصوص عليها .

فالقياس في الاصطلاح اذا نوعان : قياس الطرد وقياس العكس . فالاول " هو الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل "2 . وهو يتضمن الحاق الشبيه بشبيهه والمساواة بينهما في الحكم بداعي وحدة العلة . والثاني هو " تحصيل حكم معلوم نقيض ما في غيره لافتراقهما في علة الحكم"3 . واذ اطلقت كلمة القياس عني بها النوع الاول ، وهو الشائع والاهم .

وفي هذا النوع ، كما ترى ، معنى التقدير والتسوية ، وهو معنى الكلمة اللغوي .

اواس القباس كان القياس سببا من اسباب الاختلاف بين المذاهب . فقد نفاه اهل الشيعة الامامية4 ، وداود الظاهري واتباعهه . وقبل (1) الفروق للقرافي ، ج 2 ص35 .

(2) تعريف الامدي في الاحكام ، ج ص 6. وقد عرفه ابن الحاجب انه "مساواة فرع الاصل في علة حكمه "0 وعرفه البيضاوي في المنهاج انه "اثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت * (خاية السول لاسنوي ، ج 3 ص 2) .

(3) تعريف الامدي ايضا في الاحكام، ج 3 ص6.

(4) حل المقول، ص63 .

(5) الاحكام لابن حزم ، ج 2 ص 56-53.

صفحہ 133