الفصل الثاني عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه والطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما وكانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء وانعاما عليه وتكرما وصفة التراب الذي يتمم به ان يكون طاهرا مأذونا له شرعا في استعماله فان فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه وكلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء والتراب وحصول الاضطرار وهذا التيمم انما يصح المصير إليه إذا تضيق وقت الصلاة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه وفقد الماء للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الاعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله فان كان تعذر الطهارة بالماء لأنه غير موجود عنده وكان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقة أوقات الصلاة في الأرض السهلة مقدار رمية سهمين وفى الأرض الصلبة مقدار رمية سهم واحد والطلب امر مهم ممن يقدر عليه واكد فإذا لم يجده مع هذا الطلب وكان في الفلات أو كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلاة لبعض ما أشرنا إليه من الاعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى ان يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما ويمسح بباطنهما جبينه من أصل مقدم رأسه إلى طرف أنفه أعني بطرف أنفه الذي يلي رأس أنفه ويمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها ويمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من أول الكف المذكورة إلى أطراف أصابعها فإذا
صفحہ 54