فجر ساطع
الفجر الساطع على الصحيح الجامع
وفي مسائل ابن قداح : (تجوز الشرابة من حرير)، قال سيدي عبدالرحمن الفاسي إثر نقله : (وليس الوحدة مرادة، وعليه جواز عمارة البرنس من الحرير. قال : وأما علاقة السيف فجائزة في الجهاد لا للتباهي، وكل ما جاز فيه الذهب، أي كالمصحف، جاز فيه الحرير، والذهب أشد، والممنوع مطلقا باتفاق الأئمة هو الحرير المصمت في غير محل الرخصة، وقال قبل ذلك : والحاصل أن الممنوع مطلقا هو المستقل الذي يقال فيه ثوب الحرير، والباقي كله فيه خلاف)ه.
وقال القاضي في الإكمال إثر الكلام على حرمة الحرير ما نصه : (هذا حكم الحرير المحض، واختلف في المخلوط كالذي سداه حرير ولحمته قطن أو كتان، فكرهه مالك وابن عمر، وأجازه ابن عباس، وقال بعض أصحابنا : اختلف فيه، فأجيز وكره، وإجازته أكثر، وأما الخز فأجازه مالك مرة، وكرهه مرة لأجل السرف، وذكر ابن حبيب إجازته عن خمسة عشر صحابيا) ه، نقله الأبي وأقره(1)، وراجع باب البرانس بيان الخز ما هو.
وقال ابن حجر: (استدل ابن العربي لجواز الغير الخالص بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريرا، ولا يتناوله الاسم، ولا تشمله علة التحريم، خرج عن الممنوع فجاز)ه.
5830 - لا يلبسوا : يأتي الكلام عليه قريبا.
5831 - بالمدائن : اسم مدينة للأكاسرة، كانت دار ملكهم. دهقان : هو زعيم القرية. والديباج : ما غلظ من الحرير. هي لهم في الدنيا : هذا بيان للواقع، أي هي شعارهم وزيهم فيها، وليس المراد أنها تجوز لهم، لأنهم مكلفون بالفروع كالمسلمين.
صفحہ 111